الشيخ الصدوق
210
من لا يحضره الفقيه
مني هذا العدل الاخر بغير كيل فإن فيه ما في الاخر الذي ابتعته ، قال : لا يصلح إلا بكيل ( 1 ) ، قال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة ( 2 ) ، هذا مما يكره من بيع الطعام " . 3782 - وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبا عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه ؟ فقال : لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله " ( 3 ) . 3783 - وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين ، فقال : إذا لم يكن تعدى فلا بأس " ( 4 ) . 3784 - و " سأله جميل عمن اشترى تبن بيدر ( 5 ) كل كر بشئ معلوم ويقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام ، فقال : لا بأس " ( 6 ) .
--> ( 1 ) قوله " ابتع " أي اشتر ، والظاهر أن البايع يقول بالتخمين فلا ينافي ما مر من جواز الاعتماد على قول البايع ، ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر . ( المرآة ) ( 2 ) لعل في اطلاق المجازفة هنا مسامحة فلا يفيد الا الكراهة فلا ينافي ما سبق . ( سلطان ) ( 3 ) إذ لابد من العلم في الاخبار ولا يحصل بمجرد السماع من البايع . ( 4 ) أي ما لم يتعد حد المسامحة ، قال في الدروس : لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكائيل والموازين فهي مباحة والا فهي أمانة . ( 5 ) في بعض النسخ " سأله جميل عن رجل اشترى " والبيدر : الكدس وهو الموضع الذي يداس في الطعام . ( 6 ) قال العلامة المجلسي : هذا مخالف لقواعد الأصحاب من وجهين : الأول من جهة جهالة المبيع لان المراد اما كل كر من التبن أو تبن كل كر من الطعام كما هو الظاهر من قوله : " قبل أن يكتال الطعام " وعلى التقديرين فيه جهالة ، قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشترى الانسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وان لم يكل بعد الطعام ، وتبعه ابن حمزة ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك لأنه مجهول وقت العقد ، والمعتمد الأول لأنه مشاهد فينتفى الغرر ، ولرواية زرارة ( يعنى الخبر الآتي ظاهرا ) والجهالة ممنوعة إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا - انتهى ، والثاني من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا اشكال وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون أو لكونه غير طعام أو لأنه مقبوض وان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر .